ابن أبي جمهور الأحسائي
285
عوالي اللئالي
ومثلها روى زرارة عنه عليه السلام ( 1 ) . ( 23 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : قال : ( التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها ) ( 2 ) . ( 24 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سمعته يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا ، انتظرت تسعة أشهر فان ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 25 ) وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " في كل أمر مشكل ، القرعة " ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 3 ) من أبواب العدد ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 3 ) من أبواب العدد ، حديث 2 . ( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب المسترابة بالحمل ، حديث 1 . ( 4 ) هذه الرواية دالة على أن المسترابة لا تعتد إلا بعد مضي أقصى مدة الحمل ، ونص هنا على أنها تسعة أشهر ، فبعد مضيها تعتد بالأشهر ، ولا اعتبار بالحيض في حقها وإنما تبين من المطلق بعد مضي الثلاثة أشهر ، وهو دالة أن له مراجعتها في تلك المدة ، إذا كان الطلاق مما يصح فيه الرجعة ، ولا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث ، أو اثنان منه ، أو واحدة ، فان البينونة لا تحصل إلا بتتابعها وإن حصلت في ظرف التسعة فإذا انقضت التسعة وتأخر الحيض عنها بالكلية ، أو الحيضة الثانية ، أو الثالثة ، سقط اعتبار الحيض ، واعتدت بالأشهر كما قلناه ( معه ) . ( 5 ) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ( 13 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 11 و 18 ، ولفظه ( كل مجهول ففيه القرعة ) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آباءه وأبناءه عليهم السلام . ( 6 ) إنما ذكر هذا الحديث هنا . لان المسترابة قد يتحقق الاشكال في حملها بالنسبة إلى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول بمجامعة الحيض والحمل ، ثم تزوجت بعد رؤية الدم الثالث وأتت بولد لستة أشهر فما زاد من وطي الثاني ، ولتسعة أشهر فما دون من وطي الأول ، وتداعياه ، فيتحقق الاشكال ، فيرجع إلى القرعة ، لعموم الحديث ( معه ) .